النووي
504
المجموع
وعنه رواية باشتراط خمسين وقال ربيعة تنعقد باثني عشر وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمد تنعقد بأربعة أحدهم الامام وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبى ثور واختاره وحكى غيره عن الأوزاعي وأبى يوسف انعقادها بثلاثة أحدهم الامام وقال الحسن بن صالح وداود تنعقد باثنين أحدهما الامام وهو معني ما حكاه ابن المنذر عن مكحول وقال مالك لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع والشراء ولا يحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم وحكي الدارمي عن الفاساني انها تنعقد بواحد منفرد والفاساني لا يعتد به في الاجماع وقد نقلوا الاجماع انه لا بد من عدد واختلفوا في قدره كما ذكرنا واحتج لربيعة بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم " كان بخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا " واحتج للباقين بحديث عن أم عبد الله الدوسيه قالت " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها الا أربعة " رواه الدارقطني وضعف طرقه كلها وبأنهم جماعة فأشبه الأربعين * واحتج لمن شرط خمسين بحديث أبي أمامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " في الخمسين جمعة وليس فيما دون ذلك " رواه الدارقطني باسناد فيه ضعيفان * واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب ولكنه ضعيف كما سبق وبأحاديث بمعناه لكنها ضعيفة وأقرب ما يحتج به ما احتج به البيهقي والأصحاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال " أول من جمع بنا في المدينة سعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات قلت كم كنتم قال أربعون رجلا " حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة قال البيهقي وغيره وهو صحيح والنقيع هنا بالنون ذكره الخطابي والحازمي وغيرهما والخضمات - بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين - قال الشيخ أبو حامد في تعليقه قال أحمد بن حنبل نقيع الخضمات قرية لبنى بياضة بقرب المدينة على ميل من منازل بنى سلمة قال أصحابنا وجه الدلالة منه أن يقال أجمعت الأمة على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه التوقيف وقد ثبت جوازها بأربعين فلا يجوز بأقل منه إلا بدليل صريح وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " وصلوا كما رأيتموني أصلي " ولم تثبت صلاته لها بأقل من أربعين وأما حديث انفضاضهم فلم يبق